الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
191
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 783 ) : قمت ببيع بيتي جاهلة بثمنه ، وثبت مكتب الدلّاليّة في العقد الابتدائي عبارة « اسقاط جميع الخيارات » ولم أكن أعرف معناها ، وبعد توقيع السند أدركت أنّي بعت البيت بأقلّ من قيمته بقليل ، لذا أعلنت للمشتري عن عدولي وفسخت المعاملة . فهل لي الحقّ في فسخ هذه المعاملة ؟ الجواب : إذا كنت جاهلة وتعرّضت للغبن فلك حقّ الفسخ . ولكن ما دمت قد وقّعت أسفل السند فيجب أن تثبتي إنّك لم تكوني عالمة وإلّا فلا يقبل منك . الشروط المجازة وغير المجازة في المعاملات : ( السّؤال 784 ) : إذا باع الأب كلّ ماله أو عمارته السكنية لابنه مشروطاً بأن يكون تحت تصرّفه ما دام حيّاً ، فهل يجوز ذلك ؟ إذا كان جائزاً ، ومات الابن في حياة الأب فهل يبقى البيع نافذاً أم يفسخ ؟ الجواب : هذا البيع صحيح وتنتقل الأموال بنفس الشروط إلى الورثة ويبقى للأب حقّ التصرّف في المنافع فقط ما دام حيّاً . ( السّؤال 785 ) : هل الشروط التالية التي يتعهّد بها المشتري والبائع ضمن العقد اللازم نافذة ؟ ( أ ) : أن يحضرا في مكتب التسجيل العقاري خلال ثمانين يوماً من تاريخ عقد المبايعة لتنظيم السند باسم المشتري وتسليمه إيّاه . ( ب ) : إذا لم تنفّذ المادّة ( ج ) : في رأس المدّة المقرّرة فانّ المقصّر ملزم بدفع 25 % من قيمة المعاملة غرامة للطرف الآخر . ( ج ) : يتعهّد البائع بالكشف عن كلّ فساد حتّى تاريخ تنظيم السند وتحويل الملك المتعاقد عليه . ( د ) : يتحمّل البائع جميع التكاليف والمصاريف المتعلّقة بنقل السند باستثناء رسوم التسجيل حيث يتحمّلها الطرفان . ( ه ) : تسقط جميع الخيارات عن الطرفين بما فيها خيار الغبن الفاحش بل الأفحش .